سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

387

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

بوده و كلمه [ باء ] جارّه در هردو موضع به معناى استعانت مىباشد . قوله : اذا لم يشترط عليها ارضاعه بنفسها : ضمير فاعلى در [ لم يشترط ] به [ اب ] و ضمير مجرورى در [ عليها ] به ام و در [ ارضاعه ] به طفل عود مىكند چنانچه ضمير در [ بنفسها ] بمادر راجعست . قوله : كل اجير مطلق : مقصود اينستكه مستأجر در ضمن عقد قيدر نكند كه عمل را خصوص اجير انجام دهد مثلا شخص خياطى را اجير كند براى دوخته شدن لباسى بدون آنكه بوى بگويد لباس را بايد خودت حتما بدوزى يا در مثال مورد بحث پدر بمادر بگويد ترا اجير ميكنم كه طفل شير داده شود بدون اينكه قيد كند حتما خودت اورا شير دهى . قوله : و هى اولى بارضاعه : ضمير [ هى ] بمادر و در [ ارضاعه ] بطفل راجعست . قوله : اذا قنعت بما يقنع به الغير : ضمير در [ قنعت ] بمادر و در [ به ] بماء موصوله راجعست . قوله : بطريق اولى فيهما : ضمير تثنيه در [ فيهما ] به انقص و فرض تبرّعى راجعست . متن : و لو طلبت زيادة عن غيرها جاز للأب انتزاعه منها و تسليمه إلى الغير الذي يأخذ أنقص ، أو يتبرع ، و يفهم من قوله : انتزاعه و تسليمه : سقوط حضانتها أيضا ، و هو أحد القولين و وجهه لزوم الحرج بالجمع بين كونه في يدها ، و تولي غيرها إرضاعه ، و لظاهر رواية داود بن الحصين عن الصادق ( عليه السلام ) إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأم : لا أرضعه إلا بخمسة دراهم فإنه له أن ينزعه منها و الأقوى بقاء الحضانة لها ، لعدم تلازمهما و حينئذ فتأتي المرضعة و ترضعه عندها مع الإمكان ، فإن تعذر حمل الصبي إلى المرضعة وقت الإرضاع خاصة ، فإن تعذر جميع ذلك اتجه سقوط حقها من